إقتصاد

بيان توضيحي لمصرف لبنان بشأن سحب 400 دولار فرش

By Suzan Salma

July 10, 2021

أصدر مصرف لبنان المركزي بياناً توضيحياً حول التعميم رقم 158.

وجاء في البيان:

توضيح القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158)

أولاً: توضيح تعريف صاحب الحساب:

1- يستفيد من أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) الشخص الطبيعي، المقيم وغير المقيم، وبما فيه القاصر، والذي: – يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019.– ما زال يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار المنوه عنه (اي تاريخ تحويل المبالغ الى “الحساب الخاص المتفرع”).

2- لا يعتبر “صاحب حساب” يمكنه الإستفادة من القرار المذكور:

– الشخص الاعتباري بما فيه المؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الفردية– الجمعيات ومؤسسات القطاع العام– المصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة– الأشخاص المحددون في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154) ولم يقوموا بإعادة النسبة المطلوبة من اي منهم.

ثانياً: الحسابات المشتركة

– الحسابات المشتركة (و/أو) والحسابات بالاتحاد (و) المعنية هي الحسابات التي يملكها أكثر من شخص طبيعي واحد– يتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لإستعماله من رصيد الحساب المشترك بمبلغ 50 ألف دولار أميركي ويختار اصحاب هذا الحساب بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم.

– في حال كان قرار أحد أطراف الحساب المشترك عدم إستفادته من أحكام التعميم رقم 158، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الإستفادة من الحد الأقصى المسموح به من الحساب.– في حال تعدد الحسابات المشتركة يختار اصحاب هذه الحسابات بالاتفاق في ما بينهم من اي حساب يستفيد كل منهم.– في حالة وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.– إن الحد الأقصى المسموح استعماله من رصيد الحساب المشترك هو 50 ألف دولار أميركي لكافة أطراف الحساب– في حالة وجود حساب خاص إفرادي (ID or) لصاحب حساب مشترك، يتم إستعمال الحد الأقصى العائد له لتعزيز الرصيد المؤُهَل إذا لزم الأمر بغية إتاحة إستعماله لتمويل “الحساب الخاص المتفرع” لغايه مبلغ 50 الف دولار اميركي.

ثالثاً: احتساب الرصيد الذي يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13335 (التعميم الاساسي 158)