صدر عن وزارة الداخلية قرار يحمل الرقم 6/إم/ 2022 يتعلّق “بالإجراءات المعتمدة لحاملي بطاقات الهوية دون صورة أثناء العملية الإنتخابية”. وفيما يلي نص القرار:
حيث ان المادة 15 قد نصت على اقتراع الناخب استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح، وحيث أنه قد تبين ان بعض الناخبين لم يعمدوا منذ سنوات الى تجديد بطاقة هويتهم لا سيما لجهة اضافة الصورة على البطاقة أو تحديثها.
لذلك, فانه يسمح لهم. بناء لأحكام المادة أعلاه، بالاقتراع بعد التأكد من ارقام بطاقاتهم المدونة في لائحة الشطب كما يمكن للناخب ان يكون بحوزته إخراج قيد إفرادي جديد في حال عدم أدراج رقم بطاقة الهوية على لائحة الشطب شرط ان لا يكون هناك أي اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية ولائحة الشطب.